تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المصنف : لا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه ، وكذلك يرد عليه : شديد الحرارة والبرودة والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا فأوجب التيمم على من لم يجد الماء فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فأوجب الغسل بالماء فدل على أنه لا يجوز بغيره . + الشرح : أما حديث أسماء فرواه البخاري ومسلم بمعناه لكن عن أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : تحته ثم تقرصه بالماء وفي رواية : فلتقرصه ثم لتنضحه بماء هذا لفظه في الصحيح وليس في الصحيح أن أسماء هي السائلة ولا في كتب الحديث المعتمدة ، لكن رواه الشافعي في الأم كذلك في رواية ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء أن

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ١٣٧