تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْآخِرَة، ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٤٣٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة ".

٢٤٣٧ - وَفِي رِوَايَة الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا: " ثمَّ ينْطَلق إِلَى قومه فيصليها لَهُم، هِيَ لَهُ تطوع، وَلَهُم مَكْتُوبَة الْعشَاء ".

٢٤٣٨ - قَالَ الشَّافِعِي فِي " الْأُم " و" مُسْنده ": " هَذِه الزِّيَادَة صَحِيحَة " وصححها الْبَيْهَقِيّ وَغَيره [١٠١ / ب] .

٢٤٣١ - وَعنهُ، قَالَ: " أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ حَتَّى إِذا كُنَّا بِذَات الرّقاع - فَذكر الحَدِيث - إِلَى أَن قَالَ: فَنُوديَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلى النَّبِي ﷺ َ بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلى بالطائفة الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَت لرَسُول الله ﷺ َ أَربع رَكْعَات، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٦٩٨