تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ َ: " إِذا كنت فِي صَلَاة وَشَكَكْت فِي ثَلَاث أَو أَربع، وأكبر ظَنك عَلَى أَربع، تشهدت، ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ قبل أَن تسلم، ثمَّ تشهدت أَيْضا ثمَّ سلم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ ضَعِيف. وَأَبُو عُبَيْدَة لم يدْرك أَبَاهُ، وَحَدِيثه هَذَا مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَمَتنه، وخصيف مُخْتَلف فِيهِ.

٢٢٢٢ - وَابْن عمر مَرْفُوع: " لَا سَهْو فِي وثبة الصَّلَاة، إِلَّا قيام عَن جُلُوس، أَو

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ٦٤٤