تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنهما قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ بِسبع، ونهانا عَن سبع: أمرنَا بعيادة الْمَرْضَى، وَاتِّبَاع الْجِنَازَة، وتشميت الْعَاطِس، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام، وَنصر الْمَظْلُوم، وإبرار الْمقسم، ونهانا عَن خَوَاتِيم الذَّهَب، وَعَن الشّرْب فِي الْفضة، أَو قَالَ: آنِية الْفضة، وَعَن المياثر والقسي، وَعَن [لبس الْحَرِير، والديباج]، والإستبرق " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٦٤ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: [" وإنشاد الضال "] بدل: " إبرار الْمقسم ".

٦٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَعَن الشّرْب [فِي الْفضة فَإِنَّهُ من شرب فِيهَا فِي الدُّنْيَا] لم يشرب فِيهَا فِي الْآخِرَة ".

٦٦ - و[فِي رِوَايَة لَهما: " رد السَّلَام " بدل: " إفشاء السَّلَام "] .

٦٧ - وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رضي الله عنهما قَالَ: " نَهَانَا النَّبِي ﷺ َ [عَن الْحَرِير، والديباج، وَالشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة [٢ / ب]]، وَقَالَ: " هن لَهُم فِي الدُّنْيَا وَهن لكم فِي الْآخِرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٦٨ - وَفِي رِوَايَة: " لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج، وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب

خلاصة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ١ · ص ٨٠