تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكقولنا في بيع الطعام بمثله: مبيع عين فلا يشترط قبضه أولى من قولهم: ما لان لو قوبل كل بجنسه حرم ربا الفضل، لأنا نعكس ببدل الصرف ورأس مال السلم لأنه دين بدين، ولا عكس لتعليلهم لأن بيع السلم لا يشمل أموال الربا ووجب فيه القبض تحرزا عن الكالئ بالكالئ.

فصل:

إذا تعارض ضربا ترجيحٍ أحدهما ذاتي والآخر حالي فالاعتبار للذاتي لسبقه كاجتهاد أمضي حكمه لا ينسخ بغيره. ولقيام الحال بالذات فلو اعتبرناه مضادا للذات نسخنا الأصل بالتبع. مثاله: ابن ابن الأخ لأبوين أو أب أحق من العم لرجحان الأول في ذات القرابة والثاني في حالها. وكذلك العمة لأم والخال لأب وأم أحق بالثلثين، والثلث للخال لرجحانها في الذات والخال في الحال. وابن الأخ لأب وأم أحق منه لأب لاستوائهما في الذات فرجح بالحال وهو قوة الاتصال وابن ابن الأخ لأب وأم لا يرث مع ابن الأخ لأب

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ٢ · ص ٦٩١