تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يتعلق بالملك حتى كان المشتري معتقا ولو تأخرت القرابة أضيف إليها كما لو ورث اثنان عبدا فادعى أحدهما بنوته غرم لشريكه، وأضيف إلى القرابة. ومنها علة اسما وحكما كالسفر للرخصة فإنه متعلقها وهي منسوبة إليه لا معنى لتعلقها بحقيقة المشقة، وإنما أضيفت إليه لأنه مظنتها.

تقسيم الشرط:

منه محض وهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ٢ · ص ٦٥٣