تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه إيجاب والغرض التدارك فجعل داخلا على الحكم لمنع اللزوم.

تنبيه:

ويتفرع على هذا أن التعليق بالملك قبله في الطلاق والعتق صحيح. وتعجيل النذر المعلق وكفارة اليمين ممتنع وطول الحرة غير مانع من نكاح الأمة خلافا له.

تنبيه:

وبنى الخلاف في الصفة على هذا فقال هي مانعة من عمل اللفظ المطلق بموجبه فكانت كالشرط، وعندنا أن قصارى ذلك أن تكون علة ولا أثر لها في النفي.

نقضان:

لو أتت بثلاثة في أبطن فادعى المولى نسب الأكبر اقتصر، ولولا الدلالة لثبت الآخران لأنهما ولدا أم واحدة ولو شهدا في ميراث: لا نعلم له وارثا في أرض كذا لم تقبل عندهما ويجعل النفي الخاص إثباتا في غيره. وجواب الأول:

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ٢ · ص ٥٦٠