بالفعل وهو مسح الناصية. لنا: احتملت الباء الصلة والإلصاق والتبعيض ولا دليل يعين بعضها. قالوا: إن ثبت عرف في صحة إطلاقه على البعض كالشافعية وعبد الجبار وأبي الحسين فلا إجمال لظهوره فيه والأقل متيقن وإن لم يثبت كمالك والقاضي وابن جني فلا إجمال لظهوره في الجميع. قلنا: إذا لم يثبت عرف فما الواجب لتعين الكل، كيف وفي الصحيح اقتصاره في المسح على الناصية.
بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤