تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة:

الإجماع مخصص ومعناه تضمن وجود المخصص لا أنه في نفسه مخصص لعدم اعتباره زمن الوحي كما عملوا بخلاف النص الخاص لتضمنه الناسخ.

مسألة:

العادة مخصصة يترك العموم بها ويقيد الإطلاق كانصراف الدراهم إلى غالب نقد البلد. ولا آكل رأسا إلى المتعارف، وكقوله حرمت الربا في الطعام والعرف أنه الحنطة والشعير، خلافا للأكثري. لنا: ظاهر في إرادة المجاز العرفي. قالوا: الصيغة عامة ولا مخصص. قلنا: الثانية ممنوعة بما قلنا.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ٢ · ص ٤٧٧