تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ذو عهد في عهده) معناه بكافر فيقتضي العموم. لنا لو لم يقدر شيء امتنع قتله مطلقا، فوجب تقدير الأول للقرينة فيعم إلا بدليل. قالوا: التقدير خلاف الأصل. قلنا: ساق إليه الدليل. قالوا: لو كان لوجب صحة الرجعة في البائن بقوله (وبعولتهن) لعود الضمير إلى المطلقات. قلنا: لولا الصارف. قالوا: لكان ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا معناه يوم الجمعة. قلنا: يعم ظاهرا، والفرق بعدم امتناع ضربه في غير الجمعة.

مسألة:

مثل (لئن أشركت) خطاب للأمة إلا بدليل يخصه، وبعض الشافعية:

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ٢ · ص ٤٥٧