إن لم يمتنع الجمع، كـ: إفعل، أمرا وتهديدا. وأبو الحسين، والغزالي: يراد، لا لغة. والخلاف في الجمع، كالأقراء؛ مبني على بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٥٣