تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون شهادته، لأن الدعوة لا يؤمن معها الافتراء لأجلها بخلاف الشهادة، قالوا يحكم الظاهر، وهذا ظاهر الصدق لتحرزه عن الكذب، وقبل علي والصحابة رضي الله عنهم قول قتلة عثمان رضي الله عنه. والخوارج، ولا نكير فكان إجماعا. والجواب أنه مقطوع بفسقه فلا ظاهر وليس كل من قبل شهادتهم اعتقد فسقهم، فإن الخوارج مسلمون ومنهم صحابة ولم يعتقدوا فسق أنفسهم فلا إجماع.

مسألة:

الأكثر على الاكتفاء بالواحد في الجرح والتعديل في الرواية دون الشهادة.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ١ · ص ٣٤٧