تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزاد علي رضي الله عنه "السرقة وشرب الخمر" وأبو هريرة رضي الله عنه: أكل الربا وما يدل على الخسة كسرقة لقمة، وعلى نقص المروءة كالأكل في السوق والبول في الشارع والإفراط في المزح إلى الاستخفاف وصحبة الأرذال. ويعتبر في الشهادة بعد هذه: البصر والحرية والذكورية والعدد وعدم القرابة والعداوة؛ لأنها تتوقف على تمييز يختل بالعمى، وكمال ولاية يعدم بالرق، وينقص بالأنوثة. والرواية لا تعتمدها لأن ما يلزم السامع فهو بالتزامه طاعة الشارع لا بإلزام المخبر، كالقاضي يلزمه القضاء بالتزامه لا بإلزام الخصم، ولأنه يلزمه ثم يتعدى، بخلاف الشاهد، ولا يلزم رد رواية الفقير والعبد في الزكاة للزوم اعتقاده في أهله فيتعدى.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولج ١ · ص ٣٤٢