الأصلُ الثالثُ: في المحكوم فيه:
ميلُ الأشعري إلى جواز التكليفِ بالمحال لذاته كالجمع بين الضدَّين.
واختُلف في الوقوع.
والإجماعُ على التكليف بما عَلم اللهُ أنه لا يَقعُ.
والمختارُ أن الإمكان شرطُ التكليف؛ لأنه لو صح التكليفُ بالمستحيل لكان مطلوبَ الحصولِ؛ لأنه معناه، وهو محالٌ؛ لعدم تصوُّر وقوعه، وإلا يلزم تصورُ شيء على خلاف ماهيته،
بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤