[كيفية السلام]
الحديث رقم ٣٩٨/ ٨٣ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ قِرَّةَ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمَامَ وَجْهِهِ. قَالَ: وقَالَ مَالِك: مِثْلَهُ.
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.
(٢) - قرة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤٣.
(٣) - ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ومقتضاه إن شاء الله أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وله شواهد منها.
ما أخرجه الترمذي ٢/ ٩٠ رقم ٢٩٦ أبواب الصلاة قال. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص النيسابوري عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يسلم فِي الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. اهـ من الترمذي.
وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٥٧ وأيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه من الصلاة. إلا أنهم قالوا إن عبد المهيمن منكر الحديث وقال النسائي متروك.
وأخرجه ابن ماجة ١/ ٢٩٧ باب من يسلم تسليمة واحدة رقم ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠ وفِي أحاديثهم إما عبد المهيمن، أو زهير بن محمد، أو يحيى بن راشد، ولا يحتج بحديثهم.
وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٦٠، باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة إلخ.
كما أخرجه ابن ماجة
والإحسان على صحيح ابن حبان ٥/ ٣٣٤ رقم ١٩٩٥ من حديث زهير بن محمد.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٧٠ مثل ما أخرجه ابن ماجة من حديث زهير بن محمد وهو ضعيف.
والبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ١٧٩ من حديث زهير بن محمد المذكور آنفا قال البيهقي وروى عن أنس بن مالك، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع عن النبي ﷺ انظره وانظر تعليق الجوهر النقي عليه.