٣٥٢/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) عَنِ الْأَعْرَجِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.
(٢) - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.
(٣) - الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٩٩، كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بلفظ: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
والنسائي ٢/ ٤٢٩ كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف رقم ٨٢٢.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم ٧٩٤.
ومسلم ١/ ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام رقم ٤٦٧.
والبيهقي ٣/ ١١٧ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء.
ومالك فِي موطئه ١/ ١٣٤ كتاب العمل فِي صلاة الجماعة سدا ومتنا بدون ذكر ابن وهب.