تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٢/ ٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ (١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (٢) بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ خُرَيْنِقَ (٣) بِنْتَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَخِيهَا عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ الْفَتْحِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبَكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قتلت مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ فَوَدَيْنَاهُ، وَبَنُو مُدْلِجٍ مَعَنَا فَجَاءُوا بِغَنَمٍ عُفْرٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا أَلْوَانًا، وَكَانَتْ بَنُو مُدْلِجٍ حُلَفَاءُ بَنِي كَعْبٍ فِي الْجَاهِلَيَّةِ.

(١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.

(٢) - عبد الملك بن عبيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٦٤ /خ.

(٣) - حرينق بنت الحصين لم أقف على ترجمة لها.

أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٩ كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ١٨٩