٤٧٤/ ١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بيني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وليدة، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأن ميراثها لابنها وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
(١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
والبخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم ٦٧٤٠.
ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١.
وأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٧.
والترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم ١٤١٠.
والنسائي ٨/ ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة
والبغوي رقم ٢٥٤٣، باب دية الجنين.
والطحاوي ٣/ ٢٠٥، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.