تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الترغِيب فِي العفو فِي الْقتل]

٤٦٣/ ٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى الرَّجُلُ فَأَمْكَنَهُ قَاتِلُهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِالرَّجُلِ لِيَقْتُلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتِلُهُ فِي النَّارِ وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وحدثوه بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَرَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الذي بلغه فقال له النَّبِيُّ ﷺ: عَمْدُ يَدٍ أَوْ خَطَأٌ. قُلْتُ: فَأَخَذَ الدَّيَةَ.

(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

(٢) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.

لم اقف على هذا الحديث بهذا السند ولكن له شاهد

أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٥٥ باب ما جاء فِي الترغيب فِي العفو عن القصاص من حديث علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي فقال رسول الله ﷺ: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينه قال: نعم قتلته إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ: إنه قتله فهو مثله، فقيل له ذلك، فقال: الرجل وما أخذته إلا بأمرك، فقال رسول الله ﷺ: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، قَالَ: بلى يا نبي الله، فإن ذلك كذلك قال: فرمى بنفسه وخلى سبيله. رواه مسلم فِي صحيحه كتاب القسامة ٣/ ١٦٨٠

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ١٦٩