تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ]

٤٥٣/ ١٣٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ليس عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. ضعيف.

(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.

أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٠١ كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة سندا ومتنا

وابن عدي فِي الكامل فِي الضعفاء ٢/ ٦٢٠ عن طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي قال ابن عدي: قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وتارة قال: ليس بشيء وذكر الحديث عن أسماء (يعني أسماء بنت يزيد) قالت: قال رسول الله ﷺ: (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فِي وسطهن).

وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني المجلد الثاني ص ٢٦٩ ٨٧٩ - فقد اطال فِي حديث الكامل للضعفاء وأن الأيلي أحاديثه كلها موضوعة، وقال: إن حديث ابن وهب هذا عن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ١٥٨