. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة من المدي وغيرها، وانماهي للأدم والسفن، فقال رسول الله ﷺ «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» فنهاهم عن ذلك. وأخرجه البخاري مع الفتح ٤/ ٤٢٤) كتاب البيع، باب بيع الميتة والأصنام من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وساقه وأيضا ٨/ ٢٩٥ كتاب التفسير، باب [وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر] الآية، ومسلم ٣/ ١٢٠٧ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر وساقه، وحديث عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأبو داود ٣/ ٧٥٦ كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، والترمذي ٣/ ٥٩١ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الخنزير، وابن ماجة ٢/ ٧٣٢ كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦، وأبو يعلى ٣/ ٣٩٦ كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.