تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=٤/ ٩١، كتاب الأشربة، باب النهي عن الدسر، من طريق مسدد، وموسى بن اسماعيل، قالا: ثنا مهدي بن ميمون، وساقه بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.

وأشار الترمذي لرواية ليث بن أبي سليم هذه، وليس فيها انقطاع، الا أن له متابعة أخرجها الترمذي ٤/ ٢٩٣، كتاب الأشربة، باب ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وأحمد في مسنده ٦/ ٧١، ٧٢، ١٣١.

وابن الجارود ٢١٩، رقم ٨٦١.

وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢١٦، كتاب الأشربة، باب ما يحرم من النبيذ.

وصححه ابن حبان ٧/ ٣٧٩، كتاب الأشربة، باب ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر، دون ما يقدمها منه.

كلهم من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقوه.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٥٩