تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (١)، عن يزيد بن أبي خالد (٢)، عن أبي أيوب (٣)، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ لم يكره الكحل للصائم، وكره السعوط (٤)، أو شيء يصبه في أذنيه.

(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧).

(٢) يزيد بن أبي خالد، لم أقف على ترجمته.

(٣) [ع] أبو أيوب، (الصواب الصواب) أيوب بن أبي تميمه كيسان السختياني، تقدم في الحديث رقم (١١٠).

(٤) [السعوط] هو ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، النهاية ٢/ ٣٦٨.

هذا الأثر ضعيف، لوجود الحارث بن نبهان فيه، وهو متروك كما تقدم، ولم يرد في الكحل شيء ثابت.

وفي السنن الكبرى للبيهقي، قال: روي عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد ضعيف، وأنه لم ير فيه بأسا ٤/ ٢٦٢.

وذكر أبو داود في كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، عن وهب بن بقية، عن أنس بن مالك، وأنه كان يكتحل وهو صائم.

وذكر عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ٢/ ٦ *.

وفي الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، وذكر من طريق أبي عاتكة، عن أنس، قال: جاء رجل الى النبي ﷺ فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس اسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف ٣/ ١٠٥.

وهذا الحديث بهذا السند والمتن في المدونة ١/ ١٩٨.

وله طريق أخرجه الدارمي ٢/ ٢٦، كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، قال:

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٧٩