٢٧٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (١)، وأسامة بن زيد الليثي (٢)، وابن سمعان (٣)، أن نافعا (٤)، حدثهم، أن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ: «نهى عن الوصال (٥)، فقيل له: انك تواصل، فقال:
إني لست كهيأتكم، إني أطعم وأسقى».
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (٢).
(٣) ١ بن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩).
(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
(٥) [الوصال] هو وصال صوم النهار بالليل يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، النهاية ٥/ ١٩٣.
هذا السند صحيح لأنه من رواية الثقات كمالك وأسامة ولا يضر اقترانهما المتروك ابن سمعان.
فقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع، عن. ابن عمر (انظر فتح الباري) ٤/ ٢٠٢، كتاب الصوم، باب الوصال.
ومسلم ٢/ ٧٧٤، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وأحمد في المسند ٢/ ٢١، ١٠٢، ١٢٨، ١٤٣.
والموطأ ١/ ٣٠٠، كتاب الصيام.
وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٢/ ٣.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وأبو داود ٢/ ٧٦٦، كتاب الصوم، باب في الوصال، كلهم من حديث ابن عمر.
وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٤، ٢٧٥.