تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨/ ٢١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله بن عمر (١)، عن نافع (٢)، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام، أما ان عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ..

(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فى الحديث رقم (٣٦).

هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.

والحديث أخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.

وانظر. الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٢٧