تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧/ ١٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس (١) عن عطاء بن أبي رباح (٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله سواء.

(١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (٩).

(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٨).

هذا السند فيه عمر بن قيس وهو متروك.

وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو متروك، ولفظه: لا تنكح المرأة الا بإذن ولي.

وأخرجه سحنون في المدونة ٢/ ١٦٥ سندا ومتنا.

ويرجع للحديث السابق رقم ٢٣٦، ٢٣٥.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣١٤