تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٠/ ٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١) قال:

حدثني عبد الله بن الفضل (٢)، عن نافع بن جبير (٣)، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (٤)».

(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم (٥).

(٢) [ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٧.

(٣) [ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٤.

(٤) [صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية ٣/ ٥١.

أخرجه مالك بن أنس في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.

ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.

وأبو داود ٢/ ٥٧٧، كتاب النكاح، باب في الثيب.

والترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها.

وابن ماجة ٦/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب.

وأحمد في مسنده ١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥.

وابن الجارود ٢٣٨، رقم ٧٠٩.

والدارمي ٢/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.

والبيهقي ٧/ ١١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا.

ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٣٠٣