٢١٣/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١)، عن نافع (٢)، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يخرج الى العيدين
(١) عبد الله بن. عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
أخرجه البيهقي ٣/ ٣٠٩، كتاب صلاة العيدين، باب الاتيان من طريق غير التي غدا منها، سندا ومتنا، وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف الا أنه صحيح بشواهد وطرق أخرى منها:
ما أخرجه أبو داود ١/ ٦٨٣، كتاب الصلاة، باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق، من حديث عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.
وابن ماجة ١/ ٤١٢، كتاب اقامة الصلاة، باب الخروج يوم العيد، من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع ابن عمر، أنه كان يخرج الى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعمأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.
وأحمد في مسنده: ٢/ ١٠٩ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٦، كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وصححه، ووافقه الذهبي.
وله شاهد آخر في صحيح البخاري (الفتح ٢/ ٤٧٢) كتاب. العيدين، باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد من حديث جابر قال: كان النبي ﷺ اذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وله شاهد أيضا أخرجه الترمذي ٢/ ٤٢٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي ﷺ الى العيد من طريق، ورجوعه من طريق آخر، من طريق فليح من حديث