تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي ﷺ؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي ﷺ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

= خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤، كتاب الزكاة، باب جماع. أبواب صدقة الورق، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما .. الخ مختصرا.

ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٨٨.

وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦.

ومسند أبي يعلى ١/ ٤٢٤.

ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ١٣٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الورق.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٤١