تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة).

=، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، برواية مالك بن أنس.

والترمذي ٣/ ٢٢، كتاب الزكاة، باب ما تجب في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من حديث سفيان، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

والنسائي ٥/ ١٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.

وابن ماجة ١/ ٥٧١، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.

والبيهقي في سننه ٤/ ٨٤، كتاب الزكاة، باب العدد الذي اذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة.

والشافعي في ترتيب المسند ١/ ٢٣١.

وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١٧.

وأحمد في مسنده ٣/ ٦، ٣/ ٥٩، ٧٣.

وابن الجارود في المنتقى ٩٣، الحديث رقم ٣٤٠.

والدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق ..

الخ. كلهم من حديث عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .. الخ، مع بعض التقديم والتأخير في الحديث.

والبيهقي ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا.

وأبو يعلى ٢/ ٢٦٨، ٤١٣.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٣٨