تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها شاتان الى مائتي شاة، فاذا كانت مائتي شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة.

= الصدقة.

وأحمد في المسند ١/ ١١.

والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، كلهم من حديث ثمامة بن عبد الله.

والدارمي ١/ ٣٨١، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، من حديث الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وساقه.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٣٤