تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢/ ٩٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، أخبرني مالك (١) بن أنس، وعمرو بن الحارث (٢)، عن أبي الزبير (٣)، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).

(٣) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤).

أخرجه مالك فى الموطأ ٢/ ٤٨٦، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ من حديث مالك عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، وساقه.

ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٥٥، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة. والبدنة كل منهما عن سبعة، سندا ومتنا.

والبيهقي في سننه ٩/ ٢٩٤ كتاب الضحايا، باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من حديث مالك، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأبو داود ٣/ ٢٣٩، كتاب الضحايا باب في البقرة والجزور عن كم تجزيء؟.

والترمذي ٣/ ٢٤٨، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة.

والدارمي ٢/ ٧٨، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة.

وابن ماجة ٢/ ١٠٤٧، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزيء البدنة والبقرة؟ والبيهقى فى سننه أيضا ٥/ ١٦٨، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، وساقه عن ابن وهب. الخ.

وأحمد فى مسنده ٣/ ٣٧٨.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٢٩