تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧/ ٨٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (١) بن الحارث، ومالك (٢) بن أنس، وغيرهما، أن يحيى (٣) بن سعيد، حدثهم عن عمرة (٤)، عن عائشة، أنها سمعتها تقول: لا يحرم الا من أهل ولبّد.

(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦).

(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٣) يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (٤٤).

(٤) عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (١٦٤).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٤١، كتاب الحج، باب مالا. يوجب الاحرام من تقليد الهدي من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، وساقه.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٢٣