تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٤/ ٨٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، عن عبد الله (٢) بن أبي بكر، عن عمرة (٣) بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت:

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيديه، ثم بعث بها مع أبي بكر، لم يحرم على رسول الله ﷺ شيء كان أحله الله له حتى نحر الهدي.

(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٢) عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حزم، تقدم في الحديث رقم (١٠٦).

(٣) [ع] عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها، تقريب التهذيب ٤٧١، روت عن عائشة وغيرها، وروى عنها عبد الله بن أبي بكر وغيره في الحج، رجال صحيح مسلم ٢/ ٤٢٣، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٣٨.

(أخرجه البخاري انظر الفتح ٤/ ٤٩٢)، كتاب الوكالة، باب الوكالة في البدن وتعاهدها، من حديث مالك سندا ومتنا، وأيضا في الحج، باب فضل القلائد للبدن والبقر ٣/ ٥٤٣.

ومسلم ٢/ ٩٥٩، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وان باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك، من حديث مالك هذا .. الخ.

وأبو داود ٢/ ٣٦٦، كتاب الحج، باب من بعث بهديه وأقام.

والنسائي ٥/ ١٧٥، كتاب الحج، باب هل يوجب تقليد الهدي احراما، وساقه.

ومالك في الموطأ ١/ ٣٤٠، كتاب الحج، باب مالا يوجب الاحرام من تقليد الهدي وذكره سندا ومتنا.

(والبخاري مع الفتح ٣/ ٥٤٤)، كتاب الحج، باب اشعار البدن.

وأيضا ٣/ ٥٤٥، كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده.

وانظر الحديث رقم ١٦٢، ١٦٥.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ٢٢٠