تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثة هن سحت.

=ثمن الكلب، وفي كتاب الاجارة ٤/ ٤٦٠.

ومسلم ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلو ان الكاهن.

وأبو داود ٣/ ٧٠٦ كتاب البيوع والإجارات، باب في حلو ان الكاهن.

والترمذي ٣/ ٥٧٤ ٥٧٥ - كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وقال: حديث حسن صحيح.

والنسائي ٧/ ٣٠٩ كتاب البيوع، باب بيع الكلب، ١٨٩ كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، وابن ماجة ٢/ ٧٣٠ كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب.

وأحمد في مسنده ٤/ ١١٨.

والبيهقي ٨/ ٩ كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي سندا ومتنا، من طريق ابن وهب.

ومالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦ كتاب البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب.

والشافعي في السنن كتاب البيوع ١/ ٣٤٧.

وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٥١، كتاب البيوع، باب ثمن الكب.

وابن الجارود ص ١٥٠ ٥٨١ - كلهم من طريق الزهري به.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ١٨