تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥/ ٤٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (١) بن أيوب، عن حميد الطويل (٢)، عن بكر (٣) بن عبد الله المزني، عن سالم (٤) بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، أنه قال: اذا فرقت بين الحج والعمر، فطف لكل واحد.

(١) يحيى بن ايوب، تقدم في الحديث رقم (١).

(٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).

(٣) ع بكر بن عبد الله المزني، أبو عبدالله، البصري، ثقة، ثبت، جليل، من الثالثة، مات سنة ١٠٦، تقريب التهذيب ٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٨٤.

(٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١).

لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن له شواهد منها: حديث عائشة كما في مسلم ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، بيان وجوه الاحرام، وفيه: قالت: [يعني] عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحلوا، ثم طافواطوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم .. الخ.

وانظر الحديث السابق رقم ١٢٤، فقيه كفاية.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ١٧٢