تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وله متابعة في المسند ٢/ ١٦٥، ١٦٧، من حديث يزيد، أخبرنا فرج ابن فضالة، عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:

قال رسول الله ﷺ ان الله حرم على أمتي الخمر والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر، قال يزيد: القنين: البرابط.

وله شاهد آخر في أبي داود ٤/ ٩٧، كتاب الأشربة، باب في الأوعية من حديث ابن عباس، أن وقد عبد القيس، قالوا يا رسول الله: فيم نشرب؟ .. الى أن قال: ان الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر، والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.

وأخرجه أحمد بن حنبل، كتاب الأشربة ٣٨، رقم ١٩٣، من حديث سفيان الثوري، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر، النهشلي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ أن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة، قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل، كما هو في أبي داود.

وأبو يعلى ٥/ ١١٤.

والبيهقي في سننه ٨/ ٣٠٣ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الكسر بالماء.

وانظر الحديث الآتى رقم ٧٣، ٧٤.

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ١ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ١ · ص ١٠٦