تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَاذَا تَرَى فِي الْأَصَابِعِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَدِ مُجْتَمِعَيْنِ فَرِيضَةً، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَفِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ» .

فَرَجِعَ الرَّسُولُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ، فَرَدَّهُ مَرْوَانُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِالَّذِي سَمِعْتَهُ، وَقُلْ لَهُ أَتَجْعَلُ الْإِبْهَامَ مِثْلَ الْخِنْصَرِ؟ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، فَقَدْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُوَفَّقًا، وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرْتُهُ، بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِمَرْوَانَ: أَتَجْعَلُ مِثْلَ ضِرْسِكَ؟ فَإِنَّهُمَا عَقْلُهُمَا وَاحِدٌ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا أَدْرِي أَقُومُ لِهَذَا أَوْ أَقْعُدُ ".

517 - وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

518 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»

519 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَغَيْرِهِ أَخْبَرُوهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا، فَطَعَنَهُ بِقَدَحٍ كَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي.

فَأَلْقَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ وَقَالَ لَهُ: «اسْتَقِدْ» .

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ، وَعَلَيْكَ قَمِيصٌ.

قَالَ: فَكَشَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ

موطأ عبد الله بن وهب · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ عبد الله بن وهبص ١٥١