سادساً : يستعمل اليهود الغدر والاحتيال لقتل مخالفيهم كما جاء في التلمود ما نصه " محرم على اليهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها بل عليه أن يسدها بحجر " , وكذلك الشيعة يستعملون الطرق نفسها للتخلص من مخالفيهم كما رووا عن أبي عبدالله أنه سئل عن قتل الناصبي – يعني السني – فقال " حلال الدم والمال أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل " .
سابعاً : يستبيح اليهود أموال مخالفيهم ويأمرون أتباعهم بأخذها بأي وسيلة كما جاء في التلمود ما نصه " إن الله سلط اليهود على أموال باقي الأمم ودماءهم " , وكذلك الشيعة يستبيحون أموال المسلمين ويحثون أتباعهم على أخذها أينما وجدت وبأي طريقة كانت كما رووا عن الصادق أنه قال : " خذ مال الناصبي حيث وجدت وابعث بالخمس " وكما يقول الخميني : ( والظاهر جواز أخذ ماله - أي الناصب – أين وجد وبأي نحو كان ).
ثامناً : يحرم اليهود التعامل بالربا فيما بينهم و يجيزون لأنفسهم أخذ الربا من غيرهم كما جاء في سفر التثنية ما نصه " للأجنبي تقرض الربا لكن لأخيك لا تقرض بربا " انتهى .
وكذلك الشيعة يحرمون التعامل بالربا فيما بينهم ويجيزون أخذ الربا من أهل الذمة وأهل السنة كما جاء في كتبهم ما نصه " ليس بين الشيعي والذمي ولا بين الشيعي والناصبي ربا " انتهى .
تاسعاً : محرم في التشريع اليهودي زواج اليهودي بغير اليهودية ومن فعله كان أثماً مخالفاً للتعاليم اليهودية كما جاء في سفر الخروج , وكذلك الشيعة يحرمون الزواج من غيرهم وخاصة من أهل السنة و يرون أن من فعل ذلك فقد انتهك محارم الله حيث تروي الشيعة في مراجعهم عن أبي جعفر أنه سئل عن مناكحة الناصبي والصلاة خلفه فقال " لا تناكحه ولا تصلي خلفه " انتهى .