تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

==============

خطاب الضمان: أو العمولة البنكية

1 - طبيعته: خطاب الضمان المصرفي: هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر (عميل له)، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد.

2 - أركانه:

أ- البنك: وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره.

ب- العميل: وهو الطرف المضمون عنه. جـ- المستفيد: وهو الطرف المضمون له. د- قيمة الضمان: وهو المبلغ المضمون.

3 - الشخص العميل (المضمون عنه):

يكون شخصية حكمية (اعتبارية) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول. ويكون شخصاً طبيعياً.

4 - المستفيد (المضمون له):

عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة. ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً.

5 - أهدافه:

لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد (المضمون له) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع، أو تأمين المشتريات. وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة.

وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد - إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية.

وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به.

6 - طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان. يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما

موسوعة الأسرة المسلمة · الصفحة ١٠٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الأسرة المسلمةص ١٠٥٨