تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذبحها ويتمه.

عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَن رَحِم -ولو ذبيحة عصفور -رحمه الله يوم القيامة" (١).

ومن أدب الذبح أن لا يذبح أخرى أمامها، ولا يحد السكين قبل أن يضجعها لحديث ابن عباس أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي - ﷺ -: "أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تُضجِعَها؟ " (٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - ﷺ - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا؟! أو تريدُ أن تميتَها موتتان؟! " (٣).

٧ - النهي عن سب الحيوان، أو لعنه.

والعاقل لا يلعن الحيوانات، فهي بهائم عجماوات، والشرع حرم ذلك.

عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تَسُبوا الدِّيكَ؛ فإِنهُ يَدعُو إِلَى الصَّلاةِ" (٤).

عن زيد بن خالِدٍ الجُهنيِّ - رضي الله عنه - قال: "لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِندَ النَّبِيِّ - ﷺ -،

(١) حسن. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والطبراني، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٢٦١).

(٢) صحيح. أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٣)، وصححه، والألباني في "صحيح الجامع" (٩٣).

(٣) صحيح. أخرجه الطبراني (١١٩١٦)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤).

(٤) صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، وأبو داود بنحوه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٣١٤).

موسوعة الأخلاق - الخراز · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الأخلاق - الخرازص ٥٠١