والراجح والله أعلم أن حكم المرأة في هذا معلق بالترخص في أحكام السفر، فإذا بدأت تترخص في أحكام السفر لم يجب عليها الرجوع، ومعلوم أن المسافر يحق له الترخص في أحكام السفر متى فارق البينان. والله أعلم.
* * *
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٩ · الصفحة ٧٥