المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
وطهرت قبل مفارقة البنيان
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
[م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣).
(١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): «حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود».
(٢) المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤).
(٣) انظر المرجع السابق.
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٩ · الصفحة ٧٣