تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (افعل ولا حرج)، ويدخل في ذلك الطواف والسعي؛ لأنهما من الأعمال التي تعمل يوم النحر، والله أعلم.

وقد رأى جماعة من التابعين جواز السعي بدون طهارة.

(١٨٧٣ - ٣٣٣) فقد روى ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن حجاج، قال:

سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت. قال: تسعى بين الصفا والمروة (١).

[حسن لغيره، فيه حجاج بن أرطاة، ولكن له متابع].

(١٨٧٤ - ٣٣٤) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن وعطاء، قالا: تسعى بين الصفا والمروة (٢).

[وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات وهشام بن حسان وإن كان في روايته عن الحسن وعطاء مقال إلا أن هذا ينقل فتوى سمعها منهما، ومثل هذا يبعد فيه الوهم]

وهو مذهب إبراهيم النخعي، والحكم، وحماد (٣).

* * *

(١) المصنف (٣/ ٢٨٧) ١٤٣٩٥.

(٢) المصنف (٣/ ٢٨٧) ١٤٣٩٦.

(٣) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنهم. انظر المصنف (٣/ ٢٨٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٩ · ص ٤٨