تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.

• العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها.

• لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.

[م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال:

فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة.

ذهب إلى هذا بعض الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، وقول الغزالي، وابن

(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ١٧٦).

(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٤٠٥)، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (٣/ ٢٢٥)، منح الجليل (٣/ ٣٦٠).

وجاء في الشرح الكبير (٢/ ٢٦٧): «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يومًا» قال الدسوقي تعليقًا عليه (٢/ ٢٦٧): «وهو المعتمد».

وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص ٢٣٥): «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له».

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٩ · ص ٣٧٢