تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (١).

(١٨٦٧ - ٣٢٧) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٢).

وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (٣)،

وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (٤)، بجامع عدم الاستطاعة.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥)، ورواية في مذهب مالك (٦).

(١) انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).

وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢).

وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (١/ ٢٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٥١) نصب الراية (١/ ١٥٩، ١٦٠).

(٢) صحيح مسلم (٢٢٤).

(٣) منح الجليل (١/ ١٦١) الشرح الصغير (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠) الخرشي (١/ ٢٠٠).

(٤) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (١/ ٢٠١).

(٥) المجموع (٢/ ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٥، ١٠٦)، الأوسط (٢/ ٤٥).

(٦) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٩ · ص ٣٧