تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستحاضة أن تشد فرجها وتعصبها،

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة، على الخلاف السابق في غسل الفرج.

• الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

الدليل الأول:

(٢٠٠٣ - ٤٦٣) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار،

عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصل (١).

[رجاله ثقات وأعل بالإنقطاع، وفي إسناده اضطراب] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم لتستثفر بثوب). قال ابن منظور في اللسان: «وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم، وهو مأخوذ من: ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها».

وفي نسخة: «وتوثق طرفيها، ثم تربط فوق ذلك رباطًا، تشد طرفيه إلى حقب

(١) الموطأ (١/ ٦٢).

(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (١٥٩٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٩ · ص ٣٢١