تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي حنيفة (١).

وقيل: لا حد لأقله ولو دفعة، وهذا مذهب مالك (٢).

وقيل: أقل الحيض يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وعليه جماهير الشافعية (٤).

وقيل: أقل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي، وأحمد (٥).

أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

الدليل الأول:

(١٥٦٩ - ٣١) روى الطبراني من طريق الفضل بن غانم، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث (٦)، عن مكحول،

(١) المبسوط (٣/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥).

(٢) المدونة (١/ ١٥٢)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٢٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩٣)، الخرشي (١/ ٢٠٤)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٨)، أسهل المدارك (١/ ٨٧ ت)، القوانين الفقهية (ص: ٣١)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٣٧)، منح الجليل (١/ ١٦٧).

(٣) المغني (١/ ٣٨٨)، الكافي (١/ ٧٤)، المحرر (١/ ٢٤)، الإنصاف (١/ ٣٥٨)، الإقناع (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٦)، الروض المربع (١/ ٤٢٦)، الفروع (١/ ٢٦٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٤).

(٤) المجموع (٢/ ٤٠٢)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٥)، الأم (١/ ٦٤)، الحاوي الكبير (١/ ٤٣٢)، متن أبي شجاع (ص: ٧)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٩٩).

(٥) انظر في مذهب الشافعية: المراجع السابقة، وانظر في رواية أحمد في الإنصاف (١/ ٣٥٨)، الفروع (١/ ٢٦٥).

(٦) قوله العلاء بن الحارث خطأ، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٠٣) فسماه العلاء بن كثير، وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٢) «ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث، وليس كذلك؛ فإن العلاء بن الحارث حضرمي، وهذا من موالي بني أمية، وذاك صدوق، وهذا ليس بشيء». اهـ وممن قال: أنه العلاء بن كثير الدارقطني.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٨ · ص ٩٦