تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث

في إمكان الحيض من الحمل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.

- الحيض والحمل لا يجتمعان.

[م-٦٨٨] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟

فقيل: لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) والقديم من قول الشافعي (٣).

(١) فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٥)، البناية (١/ ٦٩١).

(٢) انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٥٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٧)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، زاد المعاد (٤/ ٢٣٥)، تنقيح التحقيق (١/ ٦١٦).

(٣) قال النووي في الروضة (١/ ٧٤): «ما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: الأظهر أنه حيض».

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٨ · ص ٧٥