تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

لا عبرة في الأمور الشرعية بتوقيت غير التوقيت القمري، قال سبحانه وتعالى عن الأهلة: (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) [البقرة: ١٨٩].

[م-٦٨٤] لم يختلف القائلون بتحديد السن الذي تحيض فيه المرأة أن المراد بالسنين: هي السنون القمرية.

قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) [البقرة: ١٨٩].

فقوله سبحانه: (مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ) إشارة إلى أنها مواقيت عالمية، لعموم الناس مسلمهم وكافرهم. ولا عبرة بتوقيت غير التوقيت القمري. وقد أشار سبحانه بأنه توقيت منذ خلق السموات والأرض.

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) الآية [التوبة: ٣٦].

(١٥٥٩ - ٢١) ومن السنة ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٨ · ص ٥٥